قرار رقم 567 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 567 لسنة 1986 بإسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تسند إلى اللجان الشعبية للبلديات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو أمينها، والمنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly