أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 566 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للبيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية وتنظيم جهازه الإداري

نشر في

قرار رقم 566 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي للبيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية وتنظيم الجهاز الإداري وفقًا للتشريعات النافذة لتعزيز العمل الثقافي.

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1149 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 ميلادية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13883 المؤرخ في 2 أكتوبر 2021 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 ميلادية.

يقرر:

مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للبيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للبيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الشؤون العلمية.
  3. إدارة الشؤون الثقافية.
  4. مكتب المدير العام.
  5. مكتب شؤون المدير العام.
  6. مكتب الشؤون القانونية.
  7. مكتب المراجعة الداخلية.
  8. مكتب التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

مادة 3
المدير العام يختص بما يلي:

  1. تمثيل البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية أمام كافة الجهات. 
  2. تمثيل البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية أمام القضاء . 
  3. إعداد الخطط والدراسات وخرائط العمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها البيت الليبي للعلوم والثقافة والعمل على تطويره أسوة بغيره من دور الكتب العالمية والتعاون مع أصحاب الخبرة من مؤسسات أو أشخاص متخصصين في مجالات التطوير والتنمية. 
  4. رئاسة مجلس التأديب بالبيت وتنفيذ العقوبات الصادرة عنه. 
  5. أي اختصاصات أخرى يكون القصد منها تحقيق مصلحة مطلقة للبيت بما لا تتعارض مع التشريعات النافذة 

مادة 4
إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي:

  1. متابعة سير عمل المكاتب والأقسام والتنسيق فيما بينها واقتراح الحلول الممكنة لحسن أدائها بالإدارة. 
  2. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المعاملات والإجراءات الإدارية الواردة والصادرة بحسب اختصاصات المكاتب الإدارية والأقسام ومتابعة سير عملها. 
  3. الإشراف التام على عمليات الحضور والانصراف وتحديد مواطن القوة والضعف في المكاتب والأقسام والعاملين بها. 
  4. إعداد ملفات شخصية لجميع العاملين والمتعاونين متضمنة كل ما هو خاص بأدائهم الوظيفي والمهني والإجراءات المتخذة بخصوصهم. 
  5. رصد المخالفات الإدارية في المكاتب والأقسام وتحديد مسؤولية كل منها وإخطار المدير العام أو من ينوبه بذلك. 
  6. التخطيط والإشراف على شكل الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للبيت وتطويرهما. 
  7. تقديم مقترحات إدارية علمية تعزز استثمار الموارد البشرية للبيت في إداراته ومكاتبه وأقسامه. 
  8. اعتماد أساليب الإدارة الإلكترونية الذكية والمتطورة وبرامجها التطبيقية في إدارات ومكاتب وأقسام البيت. 
  9. تنظيم شؤون إدارة العلاقات بالإدارة وربطها مع الإدارات والمكاتب والأقسام بالبيت ثم بالمؤسسات العلمية والثقافية ذات العلاقة. 
  10. الإستخدام الأمثل للمرافق الخدمية والقاعات والصالات الثقافية بالبيت وتنظيم أدائها الثقافي العملي والعلمي. 
  11. ربط مكاتبها وأقسامها بالمنظومة الرقمية للبيت وبيان حسن استثمارها تنمويا بشريا وماليا واعلاميا وتوثيقيا ومعلوماتيا. 
  12. تقديم الخدمات الاستعلامية اليومية لرواد البيت وإرشادهم للوصول لما يحتاجون إليه. 
  13. تقديم الخدمات اللوجستية الأمنية اللازمة لتسهيل العمل داخل وخارج البيت .
  14. توفير الأمن والأمان والطمأنينة للعاملين ورواد البيت وقاصديه. 
  15. توفير المعلومة إلكترونيا من خلال إدخال التقنية الإلكترونية في أعمال الحفظ والأرشفة وتوثيق المصادر والمراجع المتوفرة بمكتبة البيت 
  16. توفير المنظومات الإلكترونية الخاصة بأعمال البيت. 
  17. توفير الإحتياجات من البرامج واللوازم التشغيلية وحفظ البيانات والمعلومات إلكترونيا. 
  18. التنسيق مع المكاتب والأقسام والوحدات بالبيت بشأن إدخال البيانات وحفظها وتوثيقها وأرشفتها. 
  19. الإشراف والمتابعة على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبيت. 
  20. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع أنشطة البيت والعاملين به. 
  21. حفظ كافة المستندات الصادرة والواردة من وإلى البيت وأرشفتها الكترونيا وورقيا. 
  22. إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالبيت وطاقمه الإداري وتخزينها في منظومات مخصصة لذلك ونشرها إذا دعت الضرورة لذلك لاستخدامها فيما يحقق مصلحة البيت. 
  23. توثيق كافة الأعمال وأنشطة البيت إلكترونيا ومرئيا وورقيا والاحتفاظ بنسخ منها وإحالتها لجهات الاختصاص بعد أخذ موافقة إدارة البيت. 
  24. بناء قاعدة بيانات ورقية ورقمية فعالة وحفظ وتوثيق وأرشفة مخطوطات البيت وبحوثه العلمية والثقافية ومطبوعاته، ومنشوراته وجميع أنشطة البيت والعاملين به. 
  25. الإشراف على النشاط الإعلامي بالبيت. 
  26. التنسيق مع الأقسام المختلفة بالبيت فيما يخص تنفيذ الأنشطة العلمية والثقافية وغيرها. 
  27. التواصل مع كافة الجهات وبخاصة المناظرة منها من أجل التعريف برؤية ورسالة وأهداف البيت وأنشطته المختلفة. 
  28. توظيف إمكانيات الاستوديو بالبيت بما يسهم في تحقيق أهداف البيت التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته. 
  29. إعداد الخطط السنوية لأعمال مكتب التواصل والإعلام. 30. حفظ وتوثيق وأرشفة أنشطة الإدارات والمكاتب والأقسام. 
  30. إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم خطة التطوير التنظيمي للبيت والخطة التدريبية السنوية للبيت في مختلف مجالات التنمية البشرية. 
  31. تطوير القدرات الوظيفية للعاملين بالبيت من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية التي تنفذ بالبيت. 
  32. التعاون مع المؤسسات ومراكز التدريب والمدربين فيما يخص تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية بالبيت. 
  33. تطبيق معايير مركزه ضمان جودة التعليم والتدريب والصادرة عن الجهات المختصة. 
  34. العمل على تقييم أداء البيت وطاقمه الوظيفي وإعداد تقارير الأداء للعاملين بالبيت سنويا. 
  35. إعداد وتنفيذ الخطة التدريبية السنوية للبيت 
  36. الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتنسيق مع المدربين بالخصوص. 
  37. الإسهام في تطوير وتأهيل القدرات والكفاءات الليبية بمستوياتها المتعددة من خلال احتضان وإقامة اللقاءات العلمية والتثقيفية في شكل محاضرات وندوات توعوية في مختلف صنوف العلوم والمعرفة والثقافة. 
  38. إعداد التقارير الدورية التي تختص بتقييم الأداء التدريبي لكل من المدرب والمتدرب وتحليل نتائجها والاستفادة منها. 
  39. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لإعداد المرتبات للعاملين والمتعاونين والشركات ذات العلاقة بالبيت وصرف مستحقاتها وتحديد أوجه الصرف المحددة في القانون المالي الليبي. 
  40. الاحتفاظ بالسجلات المالية اللازمة لتنظيم العمل وإثبات وتحديد أوجه الصرف بالبيت. 
  41. تحديد أولويات الصرف بحسب حاجة البيت لأعمالها وأهمية وطبيعة العمل وفق تعليمات مدير البيت أو من ينوبه. 
  42. التنسيق مع المراقب المالي بخصوص إعداد الميزانيات التقديرية والعمومية الخاصة بالمؤسسة ومتابعة إجراءاتها في الوزارات ذات العلاقة بالخصوص .
  43. إعداد خطة إستراتيجية بديلة للبيت لمواجهة حالات الطوارئ غير المحسوبة في الميزانية أو تحديد بنود خاصة بها في الميزانية. 
  44. الاطلاع على تقارير الإدارات الكاتب الرقابية في المؤسسات المناظرة والاستفادة منها في عمل المكاتب. 
  45. التأكد من توفر قاعدة بيانات للإدارات والمكاتب والأقسام بالبيت للرجوع إليها عند الحاجة وبخاصة البيانات المالية. 
  46. إجراء عمليات التدقيق والتفتيش والجرد العادي والمفاجئ وبخاصة في حالات الاشتباه بوجود تلاعب أو اختلاس أو تزوير. 
  47. يتولى إعداد مرتبات الموظفين وأذونات صرف أبواب الميزانية وإحالتها إلى قسم المراجعة .
  48. بمراجعة صرف مرتبات الموظفين واذونات صرف أبواب الميزانية وإحالتها إلى المراقب المالي. 
  49. بإعداد الميزانيات التقديرية السنوية ومراجعة أوجه صرفها بحسب أبوابها وبنودها. 
  50. بقبض الإيرادات وإعداد وصرف صكوك أذونات الصرف بعد إتمام إجراءاتها من قسم المراجعة واعتماد توقيعها من مدير البيت والمراقب المالي وحفظ مستنداتها. 
  51. إعداد الحسابات الختامية للميزانيات وقفلها سنويا وتحديد مخالفات أوجه صرفها. 
  52. توفير احتياجات البيت من المعدات والتجهيزات والمواد اللازمة ذات العلاقة بالبيت واستلام جميع مشتريات البيت وما يمنح له من جهات خاصة وعامة وحفظها وتسجيل أعدادها ومراجعة فواتيرها واعتماد استلامها وآليات صرفها وتبويب أصنافها في سجلات استاذ المخزن وإجراء الجرد الدوري والسنوي .

مادة 5 

إدارة الشؤون العلمية وتختص بما يلي: 

  1. الإشراف على كافة الأعمال المنوطة بالمكاتب والأقسام والعاملين بها وتحديد مهامهم وفقا للتشريعات النافذة. 
  2. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بالكتب المتوفرة بحسب تخصصاتها وتوزيعها على القاعات المخصصة لها، وتوزيع العاملين فيها بحسب فترات عملها الصباحية والمسائية. 
  3. رسم سياسات التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتعاونين معها في تبادل الكتب والمخطوطات والأعمال المشتركة. 
  4. إعداد خطط استراتيجية بديلة لمواجهة الأزمات التي تصاحب أعمال الإدارة من حيث تصريف الأعمال بين العاملين والأوقات المناسبة والالتزامات المالية الضرورية لسير العمل. 
  5. الإشراف على إعداد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية التي يقيمها البيت . 
  6. تحديد اختصاصات المجلة الليبية للدراسات ومتابعة نشاطها العلمي .
  7. أرشفة المخطوطات والدراسات والبحوث العلمية والثقافية وعرضها ضمن محتويات المكتبة للقراء. 
  8. تطوير نشر المطبوعات العلمية كالكتب والدوريات والمجلات وعرضها بالمكتبة العامة. 
  9. الإشراف على معارض الكتب بالبيت والمشاركة في المعارض المحلية والدولية. 
  10. ربط مكاتبها بالمنظومة الرقمية للبيت وبيان حسن استثمارها بشريا وماليا وتنمويا وإعلاميا وتوثيقيا ومعلوماتيا. 
  11. تنسيق العمل بين مكاتبها للبحوث التطبيقية والإنسانية والدينية والإسلامية والمكتبات العامة في البيت. 
  12. تنظيم وترتيب المكتبة العامة، والمكتبة الرقمية، والإعارة، وتحديد لوائحها التنظيمية. 
  13. متابعة أعمال شؤون العلوم التطبيقية والإنسانية من حيث قيمتها العلمية ومدى استفادة رواد البيت منها واستبعاد الرسائل والأطروحات التي تمس بشكل أو آخر بالقيم الإسلامية والأخلاقية للمجتمع الليبي أو الجوانب التي تحرض على القتل والاحتراب بين الليبيين. 
  14. تصنيف الكتب والموسوعات وأرشفتها وفهرستها وتحديث المنظومة الرقمية ليتسنى للقارئ بالبيت الوصول إلى مستهدفاته للقراءة والإطلاع على كل المصادر والمراجع التي تهمه. 
  15. الإشراف على نشر البحوث والدراسات العلمية التطبيقية والإنسانية والإنتاج الثقافي في كافة المجالات. 
  16. توثيق وحفظ الأعمال والبحوث والدراسات المتميزة ونشرها إلكترونيا. 
  17. تصنيف أبحاث العلوم التطبيقية والإنسانية والإنتاج الثقافي وفق تخصصاتها العلمية ونشرها. 
  18. متابعة إجراءات مسابقات البحوث التطبيقية المعلنة من البيت واختيار المتميز منها .
  19. الإعلان عن مواعيد النشر في المجلة وإدارة شؤونها الداخلية والتنظيمية وتحديد مواعيد الاستلام والمراجعة والتنسيق لإتمام عملية إخراج المجلة بشكلها النهائي . 
  20. القيام بأعمال الطباعة التي تخص البحوث والدراسات والمخطوطات وأرشفتها وصفا وإخراجا ونشرا بعد إتمام عمل اللجان وتعديلاتها التخصصية المقترحة. 
  21. الإشراف على نشر بحوث المجلة وبحوث المخطوطات و الدراسات التخصصية التي تجري في مكتب  الدراسات والبحوث ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة والإدارة العلمية بالبيت. 
  22. القيام بأعمال الطباعة التي تخص البحوث والدراسات والمخطوطات أرشفة وصفا وإخراجا ونشرا بعد إتمام عمل اللجان وتعديلاتها التخصصية المقترحة. 
  23. تصنيف كتب المكتبة العامة وإداراتها ضمن تخصصاتها العلمية وتوفير قوائم الكتب المطلوبة وأرشفة المكتبة ضمن منظومة الكترونية رقمية تسهل عمليات البحث للقراء وكذلك الإعارة التصنيف. 
  24. القيام بتصنيف جميع الكتب والمخطوطات وفق منظومة مرقمة تتواصل عبر وسائل الاتصال مع الجهات الأخرى وتتم عمليات تبادل الموضوعات والكتب الالكترونية والمجالات العلمية والأبحاث المنشورة ووضعها بالموقع الالكتروني بالبيت ضمن منظومة خاصة بالمواقع لتسهيل اتصال القراء واطلاعهم على البحوث والدراسات وتوفير صالات خاصة للقراءة بالمكتبة. 
  25. توثيق الكتب المسموح بإعارتها للقراء ضمن مواعيد وإجراءات واختصاصات متبعة وتسجيلها ضمن منظومة خاصة بها بالتعاون مع المكتبة العامة والمكتبة الرقمية ضمن حدود ما هو مسموح به في النظام الإداري للبيت. 
  26. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب . 
  27. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة . 

مادة 6
إدارة الشؤون الثقافية وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على نشر البحوث والدراسات التاريخية والإسلامية في كافة علومها ومجالاتها المختلف إذا القانونية .
  2. توثيق وحفظ الأعمال والبحوث والدراسات المتميزة ونشرها إلكترونيا. 
  3. تصنيف الأبحاث التاريخية والإسلامية وفق تخصصاتها العلمية ونشرها ورقيا والكترونيا. 
  4. متابعة إجراءات مسابقات البحوث التاريخية والإسلامية المعلنة من البيت واختيار المتميز منها. 
  5. توفير المخطوطات التاريخية والإسلامية والحفاظ عليها في منظومة الكترونية وإعارتها للباحثين. 
  6. التواصل والتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة لترتيب العمل وتوفير المخطوطات الحديثة والنادرة. 
  7. تنفيذ الأنشطة الثقافية والعلمية المقترحة بالخطة السنوية بعد اعتمادها من إدارة البيت. 
  8. التعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والمراكز التعليمية والتدريبية والشخصيات القيادية على كافة المستويات في إقامة الندوات والمناشط واللقاءات الثقافية العلمية بالبيت. 
  9. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بخصوص تنفيذ البرامج المشتركة بما يحقق أهداف المجتمع ومؤسساته. 
  10. إحياء المناسبات العالمية والمحلية ذات العلاقة بطبيعة عمل البيت وبما يسهم في نشر الثقافة والمعرفة لكل أبناء المجتمع. 
  11. توطيد وتوطين توجهات الحوار المجتمعي الوطني نحو الوحدة الوطنية لمكونات المجتمع الليبي والهوية العربية الإسلامية. 
  12. المشاركة في الأعمال والحوارات والمصالحة الوطنية لربط أعمالها بتوجهات المجتمع لتدبير السياسات التي تحقق الأمن المجتمعي والتوافق الاجتماعي .
  13. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بخصوص تنفيذ البرامج المشتركة بما يحقق أهداف المجتمع ومؤسساته. 
  14. إحياء المناسبات العالمية والمحلية بما يسهم في نشر ثقافة السلم الاجتماعي والحوار المجتمعي بين أبناء المجتمع .
  15. توطيد وتوطين توجهات الحوار المجتمعي الوطني نحو الوحدة الوطنية والهوية العربية الإسلامية الإفريقية 
  16. إعداد خطة سنوية بالأنشطة الثقافية والتنمية المعرفية المزمع تنفيذها. 
  17. إعداد الأنشطة الخاصة بالطفل وتهيئة البيئة المناسبة له للاستفادة من إمكانيات مما يسهم في إكسابه مهارات الإبداع والابتكار والفنون وتثقيفه في كافة مجالات المعرفة. 
  18. تنظيم وأرشفة المخطوطات والدراسات والثقافية وعرضها ضمن محتويات المكتبة للقراء. 
  19. تطوير نشر المطبوعات الثقافية كالكتب والمجلات وإصدارها وعرضها بالمكتبة العامة. 
  20. الإشراف على معارض الكتب الثقافية بالبيت والمشاركة في المعارض المماثلة المحلية والدولية. 
  21. الإشراف على إعداد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والصالونات الثقافية التي يقيمها البيت وتحديد الجهات الراعية أو المتعاونة معها وفق اتفاقيات موقعة بين الأطراف ذات العلاقة وتوثيق أعمالها . 
  22. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب . 
  23. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة . 

مادة 7 

مكتب شؤون المدير العام يختص بما يلي: 

  1. تلقي الموضوعات التي تعرض على مدير عام البيت أو من ينوبه واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها. 
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المدير العام مع الإدارات والمكاتب والأقسام وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للجهات المختصة . 
  3. تنظیم اتصالات المدير العام أو من ينوبه وبرامج عملهما. 
  4. تلقي المكاتبات الواردة المدير العام وإعداد مرسلاتهما وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبانها. 
  5.  إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب . 
  6. القيام بما يكلفه به المدير العام أو من ينوبه بأعمال البيت وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 8
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: 

  1. متابعة جميع الإجراءات والمراسلات بالبيت من حيث خصوصيتها واتجاه مقاصدها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها قانونا مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة. 
  2. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية وورقية بخصوص جميع المعاملات ذات الصفة القانونية لكل العاملين والمتعاونين والجهات التي تتعامل مع البيت .
  3. إعداد القرارات والإشراف على تنفيذها بالبيت ومتابعة حقوقها مع الغير .
  4. تنسيق العمل مع إدارات ومكاتب وأقسام البيت . 
  5. الرد على الشكاوى والمخالفات المرفوعة ضد البيت والدفاع عن مصالحه بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة . 
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب . 
  7. أية مهام أخرى يكلف به وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 9 

مكتب المرأة يختص بما يلي: 

  1. مراجعة المستندات قبل وبعد الصرف، والتثبت من سلامة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة . 
  2. مراجعة تحصيل الإيرادات والتأكد من إيداعها في حساب الإيرادات الخاصة بالبيت. 
  3. التأكد من تطبيق القوانين واللوائح المالية وإجراء الجرد على مختلف المخازن التابعة للبيت . 
  4. الرد على ملاحظات وإستفسارات الأجهزة الرقابية وإعداد التقارير عن نتائج المراجعة .
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب . 
  6. أية مهام أخرى يكلف به وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 10 

مكتب التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء يختص بما يلي: 

  1. إعداد ومراجعة الخطط السنوية للبيت وعرضها على إدارته ومكاتبه وأقسامه. 
  2. إعداد قاعدة بيانات عن مشروعات البيت وبرامجه التنموية واتجاهات تطويرها. 
  3. اختيار العناصر المتخصصة وذات الكفاءة العالية لكل العاملين في مكاتبه وأقسامه. 
  4. الإشراف على العروض المقدمة من الشركات المنفذة لمشاريع البيت. 
  5. توثيق جميع الإجراءات المتخذة بخصوص متابعة وتقييم الأداء المؤسسي للعاملين حيال المهام المنوطة بعمل البيت ومتابعة سير إجراءاتها الداخلية والخارجية بما يتوافق مع السياسات العامة للبيت، وإعداد قاعدة بيانات ورقية ورقمية وتقارير دورية عن أعمال البيت الليبي. 
  6. تقييم معدلات الأداء بالإدارات والمكاتب والأقسام بالبيت. 
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب. 
  8. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 11 

يصدر بالتنظيم الداخلي للبيت قرار من وزير الثقافة بناء على عرض من مدير عام البيت وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 18 نوفمبر 2021 م