قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.