وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.