Skip to main content

قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

7 ديسمبر 2009

قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 ذي الحجة
  • الموافق: 7/12/2009