قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly