قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 ذي الحجة
- الموافق: 7/12/2009