Skip to main content

قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

12 يونيو 2022

قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 108 المؤرخ في 2022/03/08م، وكتابه رقم 204 المؤرخ في 2022/06/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15518 المؤرخ في 21/06/2022م،

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعسكر الخاص بقوة العمليات المشتركة الكائن بمنطقة الكراريم بمدينة مصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 23 ذو القعدة / 1443 هـ
  • الموافق 12/06/2022 م