قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعسكر الخاص بقوة العمليات المشتركة الكائن بمنطقة الكراريم بمدينة مصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly