Skip to main content

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بقبول طلبة جدد للجامعات الخاصة المعتمدة

9 أكتوبر 2021

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالى الخاص 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 2011 بإصدار لائحة التعليم الحر الخاص.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرارنا رقم 63 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وبناء على تقرير لجنة تقييم الجامعات الخاصة الصادر سنة 2021م . 
  • وعلى قرارنا رقم  310  لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب لجنة متابعة الكليات والجامعات الخاصة رقم بلا المؤرخ في 2021/9/28 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة  1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها إن وجدت عن مزاولة نشاطها:

  1. جامعة الاستحقاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
  2. جامعة الفيحاء الأهلية
  3. كلية العلوم المضيئة للعلوم الإدارية والحاسوب.
  4. كلية بحور المعرفة للعلوم الطبية.
  5. كلية صرح العلم للعلوم الطبية روات
  6. الجامعة الأمريكية في ليبيا
  7. الجامعة الأكاديمية.
  8. كلية المستنير.
  9. الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا.
  10. جامعة النبأ اليقين
  11. جامعة المستقبل

مادة 2

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهائد الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العلي والبحث العلمي.

مادة 3

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي