قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بقبول طلبة جدد للجامعات الخاصة المعتمدة
9 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 577
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالى الخاص
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 2011 بإصدار لائحة التعليم الحر الخاص.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرارنا رقم 63 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وبناء على تقرير لجنة تقييم الجامعات الخاصة الصادر سنة 2021م .
- وعلى قرارنا رقم 310 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب لجنة متابعة الكليات والجامعات الخاصة رقم بلا المؤرخ في 2021/9/28 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها إن وجدت عن مزاولة نشاطها:
- جامعة الاستحقاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
- جامعة الفيحاء الأهلية
- كلية العلوم المضيئة للعلوم الإدارية والحاسوب.
- كلية بحور المعرفة للعلوم الطبية.
- كلية صرح العلم للعلوم الطبية روات
- الجامعة الأمريكية في ليبيا
- الجامعة الأكاديمية.
- كلية المستنير.
- الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا.
- جامعة النبأ اليقين
- جامعة المستقبل
مادة 2
على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهائد الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العلي والبحث العلمي.
مادة 3
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي