قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بقبول طلبة جدد للجامعات الخاصة المعتمدة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بشأن بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالى الخاص 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد الاطلاع 

قرر

مادة  1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها إن وجدت عن مزاولة نشاطها:

  1. جامعة الاستحقاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
  2. جامعة الفيحاء الأهلية
  3. كلية العلوم المضيئة للعلوم الإدارية والحاسوب.
  4. كلية بحور المعرفة للعلوم الطبية.
  5. كلية صرح العلم للعلوم الطبية روات
  6. الجامعة الأمريكية في ليبيا
  7. الجامعة الأكاديمية.
  8. كلية المستنير.
  9. الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا.
  10. جامعة النبأ اليقين
  11. جامعة المستقبل

مادة 2

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهائد الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العلي والبحث العلمي.

مادة 3

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly