Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

28 أغسطس 2020

قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/8/28 م.

قرر

مادة 1 

تكلف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة 2 

على القوة المكلفة بموجب أحكام المادة 1 تقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.