قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/8/28 م.
قرر
مادة 1
تكلف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.
مادة 2
على القوة المكلفة بموجب أحكام المادة 1 تقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.