Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

28 أغسطس 2020

قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/8/28 م.

قرر

مادة 1 

تكلف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة 2 

على القوة المكلفة بموجب أحكام المادة 1 تقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني