قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تكلف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة 2 

على القوة المكلفة بموجب أحكام المادة 1 تقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly