قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
12 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 562
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18155 المؤرخ 2023/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27/صفر/ 1445 هجري
- الموافق: 2023/9/12