قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم

التاريخ: 12 سبتمبر 2023

قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.