قرار رقم 562 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين ضابط بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين/ ملازم أول السنوسي الطاهر سليمان كنة، بهيئة الشرطة بذات وضعه الوظيفي السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.