قرار رقم 562 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين ضابط بهيئة الشرطة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 562 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين ضابط بهيئة الشرطة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين/ ملازم أول السنوسي الطاهر سليمان كنة، بهيئة الشرطة بذات وضعه الوظيفي السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly