Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2020 م بشأن تعديل لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

27 أغسطس 2020

قرار رقم 561 لسنة 2020 م بشأن تعديل لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم واللوائح والصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى كتاب وزير التعليم المكلف رقم 64 المؤرخ في 2020/08/10 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة 1

تعدل لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعاني المقابلة لها.

  • المؤسسة: مدرسة التعليم الأساسي أو الثانوي.
  • المدرسة: مدرسة التعليم الأساسي أو الثانوي
  • مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المشكل بموجب هذه اللائحة في كل مؤسسة تعليمية.
  • المدير: مدير المؤسسة التعليمية
  • المراقبة: مراقبة التعليم المختصة بالبلدية والمناطق التابعة لها.

مادة 3

يشكل بكل مؤسسة تعليمية يزيد عدد تلاميذها عن 100 تلميذ مجلس الإدارة المؤسسة برئاسة مدير المؤسسة وعضوية كل من:

  1. مساعد المدير للفترة المسائية إن وجد.
  2. أحد خبراء المواد الدراسية.
  3. أقدم أخصائي اجتماعي بالمؤسسة.
  4. المشرف الإداري عضوا ومقررا ك ممثل عن أولياء الأمور يختاره مجلس الآباء .

مادة 4

يختص مجلس الإدارة بالمهام والاختصاصات التالية :

  1. الإعداد والتخطيط لكل عام دراسي جديد قبل انطلاقه في متسع من الوقت.
  2. رسم الخطط والبرامج والأنشطة المستهدف إقامتها أثناء العام الدراسي داخل المؤسسة أو خارجها ومتابعتها.
  3. مراجعة الملاك الوظيفي للمؤسسة التعليمية في بداية العام الدراسي واعتماد أي تعديلات جديدة عليه.
  4. مناقشة التقارير الدورية التي يحيلها مدير المدرسة عن سير العملية التعليمية بالمؤسسة. 
  5. استعراض ومناقشة ميزانية المؤسسة وأوجه الإنفاق بها والبحث في كيفية تطوير إيرادات المؤسسة.
  6. الاستعداد للامتحانات النهائية والنصفية بالمدرسة ووضع التصور الكامل لها ومناقشة التكليفات بشأنها.
  7. أخذ العلم بكافة التعميمات المحالة من مراقبة التعليم أو الجهات الأخرى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
  8. تشكيل لجنة خاصة من داخل المؤسسة لإجراء الجرد السنوي العام لكل الأصول الثابتة والمنقولة بالمؤسسة مع نهاية كل عام دراسي، واستعراض التقرير النهائي عن نتائج الجرد ، وإحالة صورة منه بعد اعتماده إلى مراقبة التعليم.

مادة 5

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا واحدا في كل شهر لمناقشة القضايا التي تندرج ضمن مهامه المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى رئيس المجلس أو من يكلفه بدلا عنه من بين الأعضاء، ويجوز بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه الانعقاد بصفة استثنائية أو طارئة المناقشة موضوع محدد طرأ ما بين موعد الجلسات العادية بشرط الالتزام بمناقشة ذلك الموضوع ذي الطبيعة الاستعجالية فقط.

مادة 6

تتخذ قرارات المجلس بتوافق جميع الآراء ، فإذا حدث خلاف يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس المجلس .

مادة 7

يتولى إدارة المؤسسة التعليمية مدير ومساعد للفترة الصباحية وآخر للفترة المسائية في الأحوال التي تقدم فيها المؤسسة خدماتها في الفترة المسائية، ويصدر بشغلهم للوظيفة جميعا قرار من مراقب التعليم

مادة 8

يختص مدير المؤسسة التعليمية بتسيير مهامها التعليمية الأساسية والإشراف على شؤونها الإدارية والمالية وله على وجه الخصوص ما يلي :-

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.
  2. الإشراف على أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمؤسسة وتقييم أدائهم وتنسيق العمل فيما بينهم.
  3. توزيع الجداول الدراسية بين المعلمين وفق معدلات الأداء المقررة بعد اعتماده من مجلس الإدارة بالمؤسسة.
  4. الإشراف على أعمال الامتحانات بالمؤسسة وتشكيل لجان النظام والمراقبة الخاصة بالامتحانات.
  5. التواصل مع الجهات المختصة لتوفير احتياجات المعامل ومتابعة صيانة الآلات والمعدات والحياة متابعة حضور وانصراف العاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
  6. عقد الاجتماعات الدورية مع المعلمين والعاملين بالمؤسسة.
  7. مقابلة أولياء الأمور والتعاون معهم في متابعة أوضاع أبنائهم
  8. الإشراف على الأدوات الخاصة بالمؤسسة ومتابعة تخزينها ومراجعة سجلات صرفها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة
  10. الإشراف على الأنشطة العامة بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
  11. التعاون مع المفتشين التربويين في كل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية
  12. العمل على توفير ما تحتاجه المدرسة من أدوات ومستلزمات وكتب مدرسية في الوقت المناسب. 
  13. التوقيع على الإفادات والمستندات والمخاطبات التي تصدرها المؤسسة التعليمية
  14. اعتماد نتائج الامتحانات بالمؤسسة وإحالتها إلى مكتب الامتحانات بالمراقبة للاعتماد.

مادة 9

يختص مساعد المدير بأداء ما يكلف به من مدير المؤسسة ويساعده في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه أو وجود مانع لديه، كما يتولى متابعة العملية التعليمية ومتابعة الجداول الدراسية اليومية بالمؤسسة من خلال المشرفين التربويين وخبراء المواد للتأكد من استقرار الدراسة وسيرها على أكمل وجه.

مادة 10

يتولى مساعد المدير بالفترة المسائية المهام نفسها التي يتولاها المساعد للفترة الصباحية وتقع عليه مسؤولية استقرار الدراسة خلال هذه الفترة وتسييرها على أحسن ما يرام وتعتبر الإدارة المسائية بكل مؤسسة تعليمية وحدة واحدة مع الإدارة الصباحية وتخضع لإشرافها ومتابعتها ، ولا يجوز للمساعد بالفترة الصباحية التدخل في شؤون الدراسة للفترة المسائية أو العكس.

مادة 11

مهام مشرف محو الأمية وتعليم الكبار بالمدرسة :

  1. الإشراف العام على الأعمال الإدارية والفنية وعقد الاجتماعات واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من الوزارة وتنفيذها.
  2. الإشراف على تجهيز الفصول والمعامل وتوفير الكتب وتنظيم وتوزيع العمل على العاملين بالمجال
  3. الإشراف والمتابعة على الامتحانات ورصد درجات الدارسين.
  4. تنظيم السجلات والملفات الخاصة بالمعلمين والدارسين .
  5. التنسيق مع مدير المدرسة بشأن توفير الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية.
  6. الاطلاع على المقررات الدراسية بمشاركة المعلمين وفق الخطة الدراسية المعتمدة ارة واعد القانونية المتعلقة بها.
  7. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بحصر المعلمين والطلبة والفصول.
  8. تقديم تقارير سنوية مع نهاية كل عام دراسي لعرضها على إدارة المدرسة التابع لها.

مادة 12

يشترط في من يكلف بادارة مؤسسة تعليمية الحصول على المؤهل العلمي والتربوي المناسب طبقا للآتي :

  1. مدرسة التعليم الأساسي، مؤهل تربوي متوسط أو عال.
  2. مدرسة التعليم الثانوي، مؤهل تربوي عال.
  3. خبرة في مجال التدريس لا تقل عن 10 سنوات، وتنطبق الشروط نفسها على من يكلف مساعدا للمدير.
  4. اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

مادة 13

يكون لكل مؤسسة تعليمية ملاك وظيفي معتمد بقرار من وزير التعليم مع بداية كل عام دراسي يتضمن إضافة إلى مدير المؤسسة ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس عددا من الوظائف الإدارية والفنية والخدمية، وتحدد شروط التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من إدارة الاحتياط العام

مادة 14

تعامل المدرسة المشتركة في مبنى واحد أساسي وثانوي كمدرسة واحدة يتولى إدارتها مدير المدرسة الثانوية مع مراعاة تخصيص الوظائف التالية فقط لكل مرحلة على حدة شؤون الامتحانات / شؤون الطلبة / الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي .

مادة 15

  1. مهام واختصاص المشرف التربوي أ الإشراف بالتناوب على ممرات الفصول أثناء الدراسة مع تواجد الجميع خلال فترة الاستراحة وأثناء خروج الطلاب لفرض الهدوء والاستقرار وإبلاغ إدارة المدرسة على الفور عن حالات غياب المعلمين أو حدوث أي طارئ.
  2. المعالجة السريعة لأية إشكالية قد تحدث داخل الفصول أو خارجها أثناء أداء المعلمين لمهامهم.
  3. القيام بإجراءات إثبات حضور التلاميذ والطلاب وتوثيق غيابهم خلال الحصة الأولى وكذلك بعد فترة الاستراحة
  4. سد الفراغ داخل الفصل الدراسي بشكل تلقائي في حال تأخر أو غياب المعلم الفعلي لأي سبب كان والإشراف على الفصل الدراسي في حال تأخر معلم المادة.
  5. أية أعمال أخرى تطلبها منه إدارة المدرسة تندرج ضمن مهام المعلم ومنها استلام جدول احتياطي مؤقت.

مادة 16

مهام واختصاصات خبير المادة:

  1. دراسة كل ما يتعلق بالكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي وذلك من حيث كفايتها العددية وحداثة طباعتها، وكذلك التجهيزات بالمدرسة ومدى كفايتها كما ونوعا.
  2. تحديد العجز والزيادة من المعلمين لمادته في ضوء عدد الفصول وخطة الدراسة وإخطار الإدارة كتابيا بذلك مع مناقشة توزيع جداول الحصص على معلمي المادة واختيار أفضلهم لتدريس الشهادات العامة 
  3. مراجعة الكتب المقررة في طبعتها الجديدة مع معلمي المادة بالمدرسة للوقوف على الأخطاء الفنية والعلمية إن وجدت ومدارسة المنهج الدراسي مع أعضاء هيئة التدريس ومناقشة كيفية ربط المنهج بالبيئة والمجتمع.
  4. دراسة الاحتياجات الفعلية من الوسائل والتقنيات التعليمية التي تخدم المنهج واستراتيجيات التدريس وتساعد المعلم على إيصال المعلومة ومدارسة الوسائل المتاحة في الكشف عن صعوبات التعلم لدى التلاميذ وسبل علاجها.
  5. دراسة أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتحليلها ومناقشة تفاصيلها مع أعضاء هيئة التدريس (التنوع- الشمول- التوازن) وذلك من أجل إخطار إدارة المدرسة بهذا الشأن لتتولى إحالتها إلى الجهات المحلية.
  6. وضع تصور للأنشطة المدرسية التي تخدم المادة وإعداد خطة عمل تبين دور كل معلم فيها.
  7. تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالتنسيق مع المفتش المختص وإحالتها إلى إدارة المدرسة.
  8. متابعة معلمي المادة مع التركيز على الملتحقين بالمهنة حديثا.
  9. استلام التوجيهات الفنية الصادرة من المفتش التربوي للمادة والتعاون معه في متابعة تنقية الصور القانونية

مادة 17

يتولى المشرف الإداري بالمؤسسة المهام التالية:

  1. استقبال الزائرين وتوجيههم والرد على استفساراتهم.
  2. القيام بأعمال أمانة السر وتسجيل الملاحظات وإعداد المراسلات.
  3. حفظ السجلات والمراسلات والوثائق الخاصة بالمؤسسة والتسجيل والقيد فيها تحت إشراف المدير.
  4. تسلم البريد الوارد وعرضه على مدير المؤسسة وتصديره من المؤسسة إلى الجهات المعنية.
  5. الاحتفاظ بسجلات تحتوي على البيانات التي تخص المؤسسة وتحديثها وفق المستجدات.
  6. فتح ملف فرعي لكل العاملين بالمؤسسة يحتوي على كافة المستندات الوظيفية المطلوبة وحفظها.
  7. اعتماد وصرف استمارات الراحات الطبية وإجازات الأمومة.
  8. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة بما في ذلك جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعاته.
  9. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل إدارة المدرسة.

مادة 18

يتولى منسق شؤون الامتحانات بالمؤسسة المهام التالية :

  1. استلام درجات تقييم التلاميذ والطلاب الشهرية والنصفية من معلميهم وحفظها
  2. رصد الدرجات المستلمة من المعلمين بالاستمارات الخاصة بالقياس والتقويم .
  3. ملء وتجهيز بطاقات تقدير الدرجات ومتابعة إجراءات اعتمادها من إدارة المدرسة والإشراف على توزيعها وإعادة استلامها من التلاميذ والطلاب عن طريق معلميهم عقب الامتحانات المقررة لكل فترة أو فصل دراسي .
  4. استلام استمارات الاشتراك في امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والإشراف على استيفاء البيانات المطلوبة فيها ومراجعتها وإحالتها لإدارة المدرسة لاعتمادها.
  5. التجهيز والإعداد للامتحانات النصفية والنهائية وتنفيذ ما تقرره إدارة المدرسة بشأنها .
  6. طباعة الأسئلة بالأعداد المستهدفة والتأكد من وضوحها وكفايتها واتخاذ ما يلزم لتصنيفها وحفظها بما يضمن سريتها وذلك بعد استلامها من المعلمين المكلفين بإعدادها.
  7. اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحفظ أوراق وكراسات الإجابة لجميع الطلبة لمدة عام كامل في الامتحانات النصفية والنهائية وامتحانات الفترتين بالنسبة للشهادات العامة وتصنيفها بما يسهل إجراءات الرجوع إليها . 
  8. استقبال أولياء أمور التلاميذ والطلاب الذين تتم إحالتهم من إدارة المدرسة لغرض مراجعة كشوف درجات أبنائهم وفق ما تسمح به التشريعات النافذة 
  9. الإشراف المباشر على إدخال بيانات ودرجات التلاميذ والطلاب بمنظومة الامتحانات وتحمل مسؤولية دقة وصحة وسلامة تلك البيانات.
  10. المشاركة في عضوية لجان النظام والمراقبة داخل المدرسة.
  11. أية أعمال أخرى يكلف بها من إدارة المدرسة.

مادة 19

يتولى منسق شؤون الطلبة بالمؤسسة المهام التالية :

  1. إعداد السجلات الخاصة بتسجيل الطلاب وانتقالهم وصرف التعريفات لهم بناء على طلب الجهات العامة.
  2. مسك ومتابعة سجلات إثبات حضور وغياب الطلاب وإبلاغ إدارة المدرسة عن حالات الغياب أولا بأول.
  3. حصر وتجميع الغياب لكل طالب من خلال المشرف التربوي وإحالته لشؤون الامتحانات لتوثيقه في بطاقة الدرجات لتطبيق ما نصت عليه لائحة الامتحانات بهذا الشأن مع إحالة الغياب المتكرر والانقطاعات المستمرة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالمدرسة للمتابعة والمعالجة مع أولياء الأمور.
  4. الاستماع لمطالب الطلاب واستقبال تظلماتهم وشكواهم لإحالتها إلى إدارة المدرسة مع متابعة ما يتخذ بشأنها من إجراء المعاملات.

مادة 20

يتولى المشرف المالي بالمؤسسة المهام التالية :- 

  1. الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية للمؤسسة.
  2. إعداد الصكوك وتحضير كشوف المصروفات.
  3. متابعة صرف الميزانية التشغيلية بمعية مدير المدرسة وفق أوجه الصرف المحددة لها وتسوية وقفل العهد المالية.
  4. إيداع المبالغ المتبقية بعد الصرف في الحساب الجاري للمؤسسة بالمصرف. تحصيل الإيرادات المالية من المقاصف أو أي إيرادات أخرى بموجب عقود انتفاع تبرمها إدارة المؤسسة و إيداعها بالحساب المصرفي للمؤسسة وتسجيل إيصالات الإيداع طبقا للأصول المحاسبية.

مادة 21

مهام واختصاصات مدخل البيانات : – 

يتولى مدخل البيانات القيام بجميع أعمال الطباعة بالمؤسسة والاحتفاظ بنسخ إلكترونية لكل المراسلات والإحصائيات المتعلقة بالمعلمين والطلاب للرجوع إليها عند الحاجة، كما يتولى بالتعاون مع المشرف الإداري والمختصين تسجيل وتوثيق الإحصائيات والبيانات عن أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ والطلاب وكافة العاملين داخل المؤسسة بالمنظومات الإلكترونية المعتمدة من وزارة التعليم. بير مع مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة.

مادة 22

يتولى الاختصاصي الاجتماعي بالمؤسسة المهام التالية : 

  1. توثيق العلاقة بين البيئة المحلية والمؤسسة.
  2. ربط العلاقة بين الأسرة والمؤسسة في متابعة أوضاع التلاميذ ودعم ومعالجة ما يوا
  3. نشر الوعي الاجتماعي وتحقيق مستوى ثقافي عال في المؤسسة
  4. جعل المؤسسة مكانا مناسبا لرعاية التلاميذ تربويا وثقافيا واجتماعيا ورياضيا 
  5. التعاون مع معلمي النشاط في إنجاح مختلف البرامج والأنشطة داخل المؤسسة وخارجها.
  6. الاشتراك في أعمال اللجان المدرسية المختلفة ومساعدة الطلاب في تكوينها
  7. بحث حالات التلاميذ والطلاب الفردية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدة الممكنة لهم .
  8. إعداد تقارير دورية عن حالات الطلاب في المؤسسة. 
  9. تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية والغذائية ومراقبة مكونات البيئة المدرسية وتشخيص المشاكل التي قد تظهر بها والعمل على حلها. 
  10. متابعة سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة للتلميذ أو الطالب وجميع العاملين بالمدرسة، والتأكد من مدى الالتزام بلائحة المقاصف المدرسية وبنصوص العقد المبرم مع مشغل المقصف.
  11. متابعة البيئة المدرسية الداخلية والمحيطة والتأكد بصفة مستمرة من توفير متطلبات الأمن والسلامة.
  12. الإعداد والإشراف على إحياء المناسبات الصحية والبيئة المحلية والعالمية في المدرسة.
  13. إعداد وتقديم المحاضرات والبرامج والنشرات التوعوية والإرشادية الصحية والبيئية والغذائية الموجهة للتلاميذ والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال العام الدراسي واستغلال الإذاعة المدرسية وكلمات طابور الصباح لإيصال الرسائل والمعلومات المتعلقة بالصحة المدرسية بشكل يومي. 
  14. العمل على تشكيل جماعة الصحة المدرسية من تلاميذ وطلبة المدرسة والسعي لتوثيق الصلة بين جماعة الصحة المدرسية والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور لتحقيق أهدافها ومهامها .

مادة 23

يتولى المرشد النفسي بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:

  1.  تقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية لتعديل السلوك المضطرب لدى التلاميذ والطلاب
  2.  حصر الطلاب الذين يحتاجون لإرشاد نفسي وذلك بالتعاون مع الاخصائي الاجتماعي والمعلمين وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
  3. مساعدة التلميذ أو الطالب المستجد على التكيف مع البيئة المدرسية لتكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسة
  4. العمل على تذليل ومعالجة مشكلات سوء التوافق النفسي والتربوي والمتمثلة في سوء علاقة الطالب مع المعلم وإدارة المدرسة والأقران .
  5. المساهمة في نشر الوعي لدى الطلاب بدور المرشد النفسي في مساعدتهم بالتغلب على المشكلات النفسية التي تعيق تحصيلهم العلمي بشكل جيد، وذلك باستغلال الوسائل المتاحة بالمؤسسة كالإذاعة المدرسية والصحف الحائطية وغيرها.
  6. التعاون مع معلمي الفئات الخاصة بالمدرسة من أجل مساعدة الطلاب من هذه الفئة على التأقلم مع المجتمع المدرسي وتحسين تحصيلهم العلمي.
  7. تعزيز السلوك الإيجابي للتلاميذ والطلاب وغرس الثقة بأنفسهم .
  8. العمل على فتح سجل الإرشاد النفسي الخاص والسجل العام لتدوين كل الأعمال المنفذة والخطوات المتبعة في العمل داخل المؤسسة التعليمية.
  9. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل إدارة المدرسة.

مادة 24

يتولى مشرف معمل الحاسوب بالمؤسسة المهام التالية:

  1. الإشراف الفني والإداري على المعمل والحرص على ترتيبه وتنظيمه وضمان سلامة مستقيمة.
  2. استلام الأدوات والمواد والأجهزة المتعلقة بمعمل الحاسوب وقيدها في سجل المعمل وحفظها القانونية 
  3. العمل على إجراء الصيانة التي تتطلبها الأجهزة من أجل إبقائها في حالة جيدة باستمرار. 
  4. الاستعداد في أي وقت من العام الدراسي لاستلام جدول مؤقت لتغطية العجز من معلمي المادة.
  5. إعداد جدول مسبق بمواعيد استعمال المعمل بالتنسيق مع خبراء المادة.
  6. التعاون مع المعلم المختص في تدريب التلاميذ والطلاب على مختلف البرامج المقررة
  7. تكوين جماعة المعمل من بين الطلبة المميزين والإشراف على صقل مواهبهم.
  8. القيام بالجرد السنوي في نهاية كل عام دراسي وإعداد تقرير مفصل عن العمل إلى مجلس الإدارة بالمؤسسة. و أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل إدارة المدرسة.

مادة 25

يتولى مشرف معمل العلوم بالمؤسسة المهام التالية :

  1. الإشراف الفني والإداري على المعمل وترتيبه وتنظيم العمل به
  2. استلام الأدوات المعملية والمواد الخاصة بالتجارب وقيدها في سجل المعمل وحفظها.
  3. صرف المواد الخاصة بالتجارب المعملية بإشراف المعلمين المختصين وقيدها في سجل الصرف.
  4. الاستعداد في أي وقت من العام الدراسي لاستلام جدول مؤقت لتغطية العجز من معلمي المادة
  5. تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة لإجراء التجارب بناء على طلب المعلم المختص وبالتعاون معه.
  6. إعداد كراسة تحضير للتجارب المعملية لمختلف المواد.
  7. التعاون مع المعلم المختص في شرح التجارب العملية وتدريب الطلاب عليها.
  8. تكوين جماعة المعمل من بين الطلبة المميزين والإشراف على صقل مواهبهم.
  9. حفظ المواد الخطرة في أماكن خاصة بها وأخذ الحيطة في صرفها واستعمالها.
  10. إعداد جدول مسبق بمواعيد استعمال المعمل بالتنسيق مع المعلمين المختصين.
  11. القيام بالجرد السنوي في نهاية كل عام دراسي وإعداد تقرير مفصل عن المعمل إلى مجلس الإدارة.
  12. حصر وعزل المواد المنتهية الصلاحية، وحفظها في مكان آمن إلى حين التنسيق مع الجهات المختصة.
  13. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل إدارة المدرسة.

مادة 26

يتولى المعلم المساعد بالمؤسسة المهام والواجبات التالية :

  1. التواجد يوميا مع معلمي المواد الدراسية الأساسية باستثناء مواد النشاط المدرسي.
  2. مساعدة المعلم الأساسي للمادة على ضبط الفصل وفرض الهدوء والانضباط.
  3. الاهتمام بالتلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعلم داخل الفصل أو ضعف ملحوظ في التحصيل العلمي.
  4. تدوين غياب التلاميذ بالسجلات اليومية ومتابعته مع إدارة المدرسة.
  5. المشاركة في إعداد وتجهيز وسائل الإيضاح بالتنسيق مع معلم المادة.
  6. تنفيذ كافة المهام التعليمية التي يطلبها منه المعلم الأساسي للمادة داخل الفصل.

مادة 27

يتولى معلم الفئات الخاصة بالمؤسسة المهام التالية:

  1. الإعداد والتنسيق المسبق و المدروس مع معلم المادة لتنفيذ الخطة التعليمية المتعلقة بالتلاميذ والطلاب من الفئات الخاصة وضمان مشاركتهم في مختلف الأنشطة وإنجاز الواجبات المدرسية.
  2. التواجد الدائم الى جانب تلميذ أو طالب الفئات الخاصة داخل الفصل بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة.
  3. إعداد الوسائل التعليمية والتحضير الجيد لما يحتاجه كل درس من مستلزمات خاصة بالتنسيق مع معلم الفصل.
  4. الإشراف المباشر على عملية اندماج تلميذ أو طالب الفئات الخاصة داخل الفصل والمدرسة. 
  5. التواصل الفاعل والمستمر مع معلم الفصل والإدارة وولي الأمر في كل ما يخص تلميذ أو طالب الفئات الخاصة
  6. القيام بعملية التقويم لاندماج وأداء تلميذ أو الطالب الفئات الخاصة وتحديد الصعوبات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة مع العمل على تنفيذها بإشراك المعنيين.
  7. مصاحبة تلاميذ الفئات الخاصة وتهيئتهم لأداء الامتحانات.
  8. تقديم تقرير يومي – أسبوعي – شهري لإدارة المدرسة ولولي الأمر والمتابعين المختصين بهذا الشأن.

مادة 28

يتولى أمين المكتبة بالمؤسسة المهام التالية .

  1. إدارة شؤون المكتبة والمحافظة عليها وتوفير الجو المناسب للمطالعة والبحث بها.
  2. استلام الكتب وحفظها وفهرستها حسب الطرق العلمية المتبعة في هذا الشأن. 
  3. إعارة الكتب للمعلمين والطلاب واستردادها بأسلوب منظم.
  4. السعي لتزويد المكتبة بما تحتاج إليه من كتب ومجلات علمية وكل التجهيزات واللوازم الأخرى.
  5. العمل على تطوير أساليب القراءة والبحث بالمكتبة من الناحية التقنية والفنية
  6. إرشاد الطلاب إلى طرق التعامل مع المكتبة وتشجيعهم على الاطلاع والقراءة وطرق البحث.
  7. مساعدة المعلمين على توفير الكتب العلمية اللازمة والبحوث المطلوبة.
  8. الإشراف على المسابقات الثقافية والعلمية التي تقام داخل المكتبة.
  9. إعداد تقارير دورية إلى إدارة المدرسة عن أوضاع المكتبة وسير العمل بها.
  10. القيام بأعمال الجرد السنوي لكل محتويات المكتبية من كتب وبحوث وأجهزة مختلفة.
  11. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل إدارة المدرسة.

مادة 29

يتولى المسعف الصحي بالمؤسسة المهام التالية:

  1. تقديم الإسعافات الأولية الأساسية للحالات والإصابات الطارئة في المدرسة ومرافقتها للمراكز الصحية والمستشفيات عند الحاجة.
  2. القيام بأعمال تعقيم وتنظيف الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة وتجهيزها للاستعمال مجددا.
  3. الالتزام الكامل بتنفيذ المهام الواردة في الخطة العامة للصحة المدرسية الصادرة عن وزارة التعليم أو الجهات الأخرى ذات العلاقة والتقيد التام بكافة اللوائح والنظم والتعميمات الصادرة بالخصوص.
  4. مساعدة الفرق الطبية الزائرة للمؤسسة في إنجاز مهامها على أكمل وجه.
  5. إبلاغ إدارة المدرسة وولي الأمر وبشكل فوري عند وجود ملاحظات صحية تستدعي ذلك، ويحظر على المسعف صرف أو تقديم أي جرعات دوائية دون إشراف طبيب مختص.

مادة 30

يتولى موظفو الخدمات العامة بالمؤسسة القيام بكافة الأعمال الخدمية التي يتم تكليفهم بها من قبل إدارة المؤسسة سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

  1. نقل وإحضار البريد اليومي
  2. تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار المدرسية داخل المؤسسة.
  3. نقل وتنسيق وتخزين الأثاث المدرسي وكذلك الكتب المدرسية داخل المؤسسة 
  4. الاهتمام بالحديقة المدرسية والقيام بكل ما تحتاجه من تنسيق وأعمال زراعية
  5. متابعة أعمال النظافة العامة داخل المدرسة
  6. القيام بأعمال الصيانة الخفيفة والطارئة بالتنسيق مع قسم الصيانة المدرسية بالمراقبة.
  7. يؤدي موظفو الخدمات العامة كل المهام المذكورة بهذه المادة بشكل تضامني فيما بينهم بحسب تعليمات إدارة المؤسسة.
  8. أية أعمال أخرى يتم تكليفهم بها ليست ذات طبيعة تعليمية ولا إدارية ولا فنية محددة بالكادر الوظيفي.

مادة 31

يقوم أمين المخزن في المؤسسة باستلام وتخزين الكتب والمستلزمات المدرسية وتصنيفها داخل المخزن بشكل منظم وعملي، كما يقوم بتسجيل وتوثيق كل الأدوات والمستلزمات المسلمة له عن طريق الإدارة والحفاظ عليها واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمنع تعرضها للضياع أو التلف أو التخريب.

مادة 32

يراعى في كل مؤسسة تعليمية تخصيص حضانة خاصة لأطفال المعلمات وتكليف حاضنة بها، شرط ألا يكون ذلك على حساب متطلبات العملية التعليمية بالمؤسسة، على أن تتكفل المعلمات المعنيات بتوفير المستلزمات الضرورية لها.

مادة 33

في حال دخول أحد المكلفين بوظيفة إدارية أو فنية بالمؤسسة في إجازة سنوية أو راحة طبية، يكلف مدير المدرسة من يحل محله ويقوم بمهامه إلى حين عودته إلى العمل. 

مادة 34

في حال خروج أحد معلمي الجداول أثناء العام الدراسي في راحة طبية طويلة أو لأي سبب آخر يتولى قسم الاحتياط العام بالمراقبة تعويضه في مدة أقصاها أربعة عشر يوما من شغور الجدول الدراسي.

مادة 35

تخصص لكل مؤسسة تعليمية ميزانية تشغيلية سنوية للإنفاق منها على الأعمال التالية

  1. النظافة العامة.
  2. الصيانة الخفيفة والطارئة.
  3. القرطاسية والمعدات المكتبية ومتطلبات الامتحانات
  4. إيجارات النقل
  5. مستلزمات النشاط المدرسي والهدايا التشجيعية للطلاب.

ويتم احتساب قيمة الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة وفقا لعدد الفصول والطلاب وطبقا لما تقرره وزارة التعليم في هذا الشأن.

مادة 36

يكون لكل مؤسسة تعليمية حساب مصرفي جار واحد باسمها لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالدولة الليبية، ويخطر المدير جهات الاختصاص باسم المصرف ورقم الحساب و أسماء المخولين بالتوقيع.

مادة 37

تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية من الآتي:

  1. ما يخصص لها من ميزانية وزارة التعليم
  2. مقابل الانتفاع المقاصف أو بعض المرافق الخدمية الأخرى وفقا للقانون والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم. 
  3. التبرعات والهبات الأهلية غير المشروطة بما فيها تبرعات مجلس الآباء .

مادة 38

عند إعفاء مدير المؤسسة من مهامه لأي سبب كان يشكل مراقب التعليم لجنة خاصة من خارج المؤسسة تتولى الإشراف على عملية التسليم والاستلام وفق محضر خاص بذلك يتم فيه حصر وتوثيق الموجود بالمخازن والحسابات المصرفية بالإضافة الى حصر الأختام وآخر المراسلات الصادرة والواردة.

مادة 39

لا يجوز لمن يكلف بإدارة مؤسسة تعليمية القيام بأي عمل آخر دون علم وموافقة مراقب التعليم.

مادة 40

يقدر المدير استنادا إلى رأي المختصين بالمؤسسة وبعد التشاور مع مجلس الإدارة الاحتياجات الفعلية للمؤسسة من المعدات والأدوات والمعامل ومستلزماتها ويبلغ الجهات المختصة بذلك في حينه.

مادة 41

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني