قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتغطية الأضرار الواقعة بالبلديات المنكوبة، خصما من الباب الثالث التنمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.