قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتغطية الأضرار الواقعة بالبلديات المنكوبة، خصما من الباب الثالث التنمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly