قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد/ محمد عياد أبو عجيلة ، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.