قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد/ محمد عياد أبو عجيلة ، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly