قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م ، بشأن قوة الشرطة ، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15677 المؤرخ في 2022/06/22م
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد/ محمد عياد أبو عجيلة ، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 22 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 22/06/2022 ميلادي