Skip to main content

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

12 يونيو 2022

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15677 المؤرخ في 2022/06/22م.

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد محمد عياد أبو عجيلة، ترقية إستثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 22 ذو القعدة / 1443 هـ
  • الموافق 12/06/2022 م