قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 560 لسنة 2022 م بمنح ترقية إستثنائية لعضو هيئة شرطة قضائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عميد محمد عياد أبو عجيلة، ترقية إستثنائية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly