قرار رقم 560 لسنة 2020 م بتقرير حكم بقراره رقم 707 لسنة 2019م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 707 لسنة 2019 م، بتقرير حكم
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2020 م بتقرير حكم بقراره رقم 707 لسنة 2019 م، بتقرير حكم
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 47 لسنة 2020 م بتعديل قراره رقم 2 لسنة 2020 م
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد
وعلى كتاب السيد وزير المالية المفوض رقم م .250/1 المؤرخ في 2020/07/13 م
وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم م 1610/1 المؤرخ في 2020/08/24 م
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف المقررة بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019م المشار إليه وذلك لغاية أجل أقصاه تاریخ 2020/12/31 م
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.