قرار رقم 560 لسنة 2020 م بتقرير حكم بقراره رقم 707 لسنة 2019 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 560 لسنة 2020 م بتقرير حكم بقراره رقم 707 لسنة 2019م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف المقررة بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019م المشار إليه وذلك لغاية أجل أقصاه تاریخ 2020/12/31 م

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly