أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة 

نشر في

قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 691 لسنة 1375 و.ر بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1375 و.ر، بإعارة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، 2007، مسيحي بإعارة مدير مساعد لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة. 
  • على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر. 

قررت 

مادة 1 

الأخ/ عبد القادر إبراهيم الحضيري، مديراً عاماً لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة. 

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 شوال 
  • الموافق: 1376.10.15 و.ر 2008 م