قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1 

الأخ/ عبد القادر إبراهيم الحضيري، مديراً عاماً لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة. 

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه. 

ls.org.ly