قرار رقم 560 لسنة 2008 م بتكليف مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 691 لسنة 1375 و.ر بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1375 و.ر، بإعارة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، 2007، مسيحي بإعارة مدير مساعد لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
- على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
الأخ/ عبد القادر إبراهيم الحضيري، مديراً عاماً لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 973 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شوال
- الموافق: 1376.10.15 و.ر 2008 م