قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 56
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, الثقافة
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17م.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 18 لسنة 1378 و.ربشأن التعليم.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 97 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا رقم 135 لسنة 2011م بشأن التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
- قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م، المؤرخ في 2021/8/15م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- قرار وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 2021/12/5م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- رسالة السيد سفير دولة الامارات العربية لدى دولة ليبيا برقم إشاري 2023/50763/MOFA/TRPL ومؤرخة في 13 نوفمبر 2023م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا وتباشر مهامها تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم، وذلك على النحو التالي:
- السيد/ ا.د. علی احمد قنون – رئيسا.
- السيد / د. عبد السلام أحمد الصغير – عضوا.
- السيد/ د. عبد السلام صالح أبودلال – عضوا.
- السيد/ د. عيسى المختار عطية – عضوا.
- السيد/ أ. عبد الباسط محمد النعاس – عضوا.
- السيد/ أ. عبد العزيز علي عيسى – عضوا.
- السيد/ أ. صالح عثمان حسين محمد – عضوا.
- السيد/ أ. رائف محمد جابر – عضوا.
- السيد/ أ. رضا مفتاح النعاس – عضوا.
- السيدة/ أ. حنان أحمد صاكال – عضوا.
- السيد / د. أسامة محمد عبد الهادي – عضوا ومقررا.
مادة 2
تختص اللجنة العليا بما يلي:
- الاشراف على الترتيبات اللازمة لمشاركة دولة ليبيا في النسخة الثامنة لمبادرة تحدي القراءة العربي، برعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.
- وضع برنامج عام للتعريف بالمبادرة لدى الجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني معتمد.
- تقديم مقترح بالتوزيع الجغرافي لمناطق الإشراف على التصفيات المرحلية للمبادرة، للاعتماد.
- تقديم مقترح بمواعيد التصفيات المرحلية للمبادرة بدءا من المدرسة إلى المستوى الوطني للاعتماد
- متابعة عمل اللجان الفرعية وتحديد المواعيد اللازمة لإنجاز مهامها، ودراسة محاضر اجتماعاتها واعتمادها وتنفيذ ما جاء فيها من قرارات وتوصيات.
- العمل على بناء شراكات مع الجهات الرسمية والخاصة لدعم ورعاية المبادرة على المستوى الوطني، وتنويعها وعقد اتفاقيات ثنائية معها.
- ما تكلف به من مهام وواجبات تقع ضمن اختصاصاتها.
مادة 3
للجنة العليا المشكلة بموجب احكام المادة الأولى من هذا القرار حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم.
مادة 4
تقدم اللجنة العليا تقرير دوري بنتائج أعمالها للسيد وزير التربية والتعليم مشفوعة بالتوصيات والملاحظات للاعتماد.
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمتها لاحقا وفقا للتقارير المنجزة والمعتمدة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د. موسي محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
- رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
- صدر في طرابلس الموافق: 2023/12/04 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.