قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
4 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, الثقافة
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17م.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 18 لسنة 1378 و.ربشأن التعليم.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 97 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا رقم 135 لسنة 2011م بشأن التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
- قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م، المؤرخ في 2021/8/15م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- قرار وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 2021/12/5م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- رسالة السيد سفير دولة الامارات العربية لدى دولة ليبيا برقم إشاري 2023/50763/MOFA/TRPL ومؤرخة في 13 نوفمبر 2023م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا وتباشر مهامها تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم، وذلك على النحو التالي:
- السيد/ ا.د. علی احمد قنون – رئيسا.
- السيد / د. عبد السلام أحمد الصغير – عضوا.
- السيد/ د. عبد السلام صالح أبودلال – عضوا.
- السيد/ د. عيسى المختار عطية – عضوا.
- السيد/ أ. عبد الباسط محمد النعاس – عضوا.
- السيد/ أ. عبد العزيز علي عيسى – عضوا.
- السيد/ أ. صالح عثمان حسين محمد – عضوا.
- السيد/ أ. رائف محمد جابر – عضوا.
- السيد/ أ. رضا مفتاح النعاس – عضوا.
- السيدة/ أ. حنان أحمد صاكال – عضوا.
- السيد / د. أسامة محمد عبد الهادي – عضوا ومقررا.
مادة 2
تختص اللجنة العليا بما يلي:
- الاشراف على الترتيبات اللازمة لمشاركة دولة ليبيا في النسخة الثامنة لمبادرة تحدي القراءة العربي، برعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.
- وضع برنامج عام للتعريف بالمبادرة لدى الجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني معتمد.
- تقديم مقترح بالتوزيع الجغرافي لمناطق الإشراف على التصفيات المرحلية للمبادرة، للاعتماد.
- تقديم مقترح بمواعيد التصفيات المرحلية للمبادرة بدءا من المدرسة إلى المستوى الوطني للاعتماد
- متابعة عمل اللجان الفرعية وتحديد المواعيد اللازمة لإنجاز مهامها، ودراسة محاضر اجتماعاتها واعتمادها وتنفيذ ما جاء فيها من قرارات وتوصيات.
- العمل على بناء شراكات مع الجهات الرسمية والخاصة لدعم ورعاية المبادرة على المستوى الوطني، وتنويعها وعقد اتفاقيات ثنائية معها.
- ما تكلف به من مهام وواجبات تقع ضمن اختصاصاتها.
مادة 3
للجنة العليا المشكلة بموجب احكام المادة الأولى من هذا القرار حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم.
مادة 4
تقدم اللجنة العليا تقرير دوري بنتائج أعمالها للسيد وزير التربية والتعليم مشفوعة بالتوصيات والملاحظات للاعتماد.
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمتها لاحقا وفقا للتقارير المنجزة والمعتمدة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د. موسي محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
- رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
- صدر في طرابلس الموافق: 2023/12/04 م