قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،

بعد الاطلاع على:

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا وتباشر مهامها تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم، وذلك على النحو التالي:

  1. السيد/ ا.د. علی احمد قنون – رئيسا.
  2. السيد / د. عبد السلام أحمد الصغير – عضوا.
  3. السيد/ د. عبد السلام صالح أبودلال – عضوا.
  4. السيد/ د. عيسى المختار عطية – عضوا.
  5. السيد/ أ. عبد الباسط محمد النعاس – عضوا.
  6. السيد/ أ. عبد العزيز علي عيسى – عضوا.
  7. السيد/ أ. صالح عثمان حسين محمد – عضوا.
  8. السيد/ أ. رائف محمد جابر – عضوا.
  9. السيد/ أ. رضا مفتاح النعاس – عضوا.
  10. السيدة/ أ. حنان أحمد صاكال – عضوا.
  11. السيد / د. أسامة محمد عبد الهادي – عضوا ومقررا.

مادة 2

تختص اللجنة العليا بما يلي:

مادة 3

للجنة العليا المشكلة بموجب احكام المادة الأولى من هذا القرار حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم.

مادة 4

تقدم اللجنة العليا تقرير دوري بنتائج أعمالها للسيد وزير التربية والتعليم مشفوعة بالتوصيات والملاحظات للاعتماد.

مادة 5

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمتها لاحقا وفقا للتقارير المنجزة والمعتمدة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly