قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
رئيس مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُصوب الخطأ المادي الواقع في البند الثاني من الفقرة الحادية عشرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالاتي:
يستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة تسجيل الناخبين.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.