Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

16 أغسطس 2023

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

رئيس مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُصوب الخطأ المادي الواقع في البند الثاني من الفقرة الحادية عشرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالاتي:

يستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة تسجيل الناخبين.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ: 28/محرم/1446 هـ 
  • الموافق: 16/أغسطس/ 2023 م
  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.