قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

رئيس مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُصوب الخطأ المادي الواقع في البند الثاني من الفقرة الحادية عشرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالاتي:

يستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة تسجيل الناخبين.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly