قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية
23 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 56
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: النقل البري
- رقم المُعَرِّف: 56-2023-DEC-COM
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بشأن إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 224 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 257 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 8101 المؤرخ 2022/12/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صلاح علي صالح البريشني، رئيسا لمركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.