قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صلاح علي صالح البريشني، رئيسا لمركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.