قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، صلاح علي صالح البريشني، رئيسا لمركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly