قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتسمية رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بشأن إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 224 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 257 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 8101 المؤرخ 2022/12/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صلاح علي صالح البريشني، رئيسا لمركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی