قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2022
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد, التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 56-2022-DEC-PM
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 158 بتاريخ 2022/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3554 بتاريخ 2022/2/5 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/13م، وذلك لحضور النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد/ د.نوري ابوالقاسم الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة
- السيد/ د.الطاهر خليفة ابوالحسن رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط
- السيد/ إسماعيل سعيد احديد مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 7 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/8 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.