قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
8 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2022
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد, التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 56-2022-DEC-PM
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 158 بتاريخ 2022/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3554 بتاريخ 2022/2/5 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/13م، وذلك لحضور النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد/ د.نوري ابوالقاسم الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة
- السيد/ د.الطاهر خليفة ابوالحسن رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط
- السيد/ إسماعيل سعيد احديد مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 7 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/8 ميلادي