Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

8 فبراير 2022

قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم 158 بتاريخ 2022/1/31 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3554 بتاريخ 2022/2/5 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد/ د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/13م، وذلك لحضور النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ د.نوري ابوالقاسم الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة
  2. السيد/ د.الطاهر خليفة ابوالحسن رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط
  3. السيد/ إسماعيل سعيد احديد مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 7 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/8 ميلادي