قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد/ د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/13م، وذلك لحضور النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ د.نوري ابوالقاسم الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة
  2. السيد/ د.الطاهر خليفة ابوالحسن رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط
  3. السيد/ إسماعيل سعيد احديد مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly