قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.