قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly