قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 0013 المؤرخ في 19/ 4/ 21 20 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء