قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
10 أبريل 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2019
- رقم التشريع: 56
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الحرس البلدي
قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 32 لسنة 1974 م، بشأن مكافحة تهريب وإخفاء السلع التموينية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
- القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
- القانون رقم 07 لسنة 2004 م، بشأن السياحة.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 01 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
- ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض