قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

 وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly