قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مارس 1997
- رقم التشريع: 56
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 56-1997-DEC-GPC
قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:
- تصنيع مواد البناء بالجماهيرية العظمى.
- مجال وسائل التنفيذ وتنفيذ المشروعات.
- مجالات الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومصفات المياه والآليات.
- مجال توريد الموارد.
- مجال الدراسة والتدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 ذو القعدة
الموافق: 31 الربيع 1426 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.