أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:

  • تصنيع مواد البناء بالجماهيرية العظمى.
  • مجال وسائل التنفيذ وتنفيذ المشروعات.
  • مجالات الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومصفات المياه والآليات.
  • مجال توريد الموارد.
  • مجال الدراسة والتدريب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ذو القعدة
    الموافق: 31 الربيع 1426 م