قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.