قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly