قرار رقم 56 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد بمدينة طهران في الفترة من 3 – 4 / الحرث / 1425 ميلادية، للتعاون في المجالات التالية:
- تصنيع مواد البناء بالجماهيرية العظمى.
- مجال وسائل التنفيذ وتنفيذ المشروعات.
- مجالات الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومصفات المياه والآليات.
- مجال توريد الموارد.
- مجال الدراسة والتدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 ذو القعدة
الموافق: 31 الربيع 1426 م