Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود

صدر في 30 مارس 1995
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 56 لسنة 1424 ميلادية، يقضي بقيد الأخ عبد المجيد المعمري البكوري كمحرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 30-03-1424 ميلادية.

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ/ عبدالمجيد المعمري البكوري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 29 شوّال, 1415 هـ
  • الموافق: 30 مارس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.