قرار رقم 56 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 27 يونيو 2025

بعد الاطلاع على:

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ/ عبدالمجيد المعمري البكوري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly