قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000,000 اثنان ملیار دینار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي و درنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة، خصما من الباب الثالث.
مادة 2
يكلف صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.