قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000,000 اثنان ملیار دینار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي و درنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة، خصما من الباب الثالث.

مادة 2

يكلف صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly