Skip to main content

قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

21 يونيو 2022

قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، عمر محمد علي مراد بهيئة الشرطة بكادر الضباط، ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي: 

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2002 م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2006 م.
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2010 م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014 م.
  • يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019 م.
  • يستحق المعني رتبة عميد اعتبارا من تاريخ 2021 م.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء