قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، عمر محمد علي مراد بهيئة الشرطة بكادر الضباط، ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي: 

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly