قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عمر محمد علي مراد بهيئة الشرطة بكادر الضباط، ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2002 م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2006 م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2010 م.
- يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2014 م.
- يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2019 م.
- يستحق المعني رتبة عميد اعتبارا من تاريخ 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء