Skip to main content

قرار رقم 558 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

9 أكتوبر 1994

قرار رقم 558 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع رقم 262 الصادر في 11 / ربيع الأول / 1403 و. ر الموافق 28 / 8 / 1993م بشأن أيلولة قاعدة الخمس البحرية والحوض العائم بميناء طرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 2 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 22 / ربيع الثاني / 1403 و. ر الموافق 28 / 9 / 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز تنفيذي يسمى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية، يشمل الحوض العائم ومشتملاته بميناء طرابلس والحوض الغربي والرافع المتزامن ومشتملاته بميناء الخمس. ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة الخمس، ويجوز أن تنشأ له فروع خارجها وذلك بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ بناءً على اقتراح لجنة إدارة الجهاز. وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يختص الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة بما يلي:

  • أ. القيام بأعمال التركيبات والصيانة والإصلاح للوحدات البحرية العائمة الخاصة بالقطاع وغيره من الجهات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المستفيدة من خدماته.
  • ب. تقديم الخدمات الفنية للشركات والمنشآت ذات العلاقة بنشاطه بموجب عقود يبرمها لهذا الغرض.
  • ج. إنشاء وصيانة وتشغيل الورش الخاصة به.

مادة 4
يقوم الجهاز بإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة بإمكانياته الذاتية المتاحة أو بالاشتراك مع الغير، ويزاول الخدمات الفنية التي يقدمها على أسس تجارية. وللجهاز في سبيل القيام بمهامه ما يلي:

  • أ. القيام بكافة التصرفات والأعمال القانونية وإبرام العقود التي أنشئ من أجلها أو التي تعاونه على ذلك في الحدود المسموح بها قانوناً.
  • ب. الاقتراض من المصارف والهيئات والمؤسسات المحلية وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح والتشريعات المالية النافذة.
  • ج. استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد وقطع الغيار وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  • د. الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله وفقاً للوائح الجهاز.

مادة 5
تتولى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ تحديد الخطط والبرامج العامة للجهاز والإشراف على تنفيذها وتحقيقه لأهدافه. ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. وضع الخطط التنفيذية للجهاز.
  • ب. اعتماد التنظيم الداخلي واللوائح الخاصة بالجهاز واعتماد ملاكه وفقاً للتشريعات النافذة.
  • ج. اعتماد الموازنة التقديرية والميزانيات العمومية والحسابات الختامية للجهاز.

مادة 6
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7
يكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز ومباشرة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه في إطار السياسة العامة التي تعتمد له. وتتولى جميع الأعمال على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد الخطط التنفيذية لعمل الجهاز.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والفنية والإدارية في إطار التشريعات النافذة وإحالتها للاعتماد.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي للجهاز وإحالتها للاعتماد.
  4. الموافقة على التعاقدات التي يبرمها الجهاز تمهيداً لاعتمادها من اللجنة الإدارية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ، وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. اقتراح عقد القروض والتسهيلات التي تتطلبها ظروف العمل بالجهاز.
  6. اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب للجهاز.
  7. وضع دليل اختصاصات ومسؤوليات الإدارة بالجهاز.

مادة 8
يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الجهاز وتصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به. وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز وأقسامه والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم، وذلك طبقاً للوائح المعتمدة للجهاز.
  3. الإشراف على المشروعات التابعة للجهاز والعمل على تحقيق كفاءة الأداء وتنمية الموارد وتخفيض النفقات ومتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال وضمان إنجازها طبقاً للعقود والميزانية المعتمدة.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.
  6. تمثيل الجهاز في علاقته بالغير وأمام القضاء.

مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يحققه من عوائد مقابل تقديم خدماته في مجال اختصاصه.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. ما يخصص له سنوياً من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
  4. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 10
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11
يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف المحلية تودع فيه أمواله بالعملة المحلية.

مادة 12
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1976م المشار إليه.

مادة 13
تصدر اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، قراراً بتحديد مرافق الصيانة والتحويض بموانئ الجماهيرية التي تؤول إلى الجهاز، والقواعد والشروط التي تؤول بمقتضاها.

مادة 14
تسري على أعمال الجهاز والعاملين به اللوائح المعمول بها في شأن الشركات المملوكة للمجتمع إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 جمادى الأولى 1404 و. ر
  • الموافق بتاريخ 9 التمور 1423 م