قرار رقم 558 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 558 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز تنفيذي يسمى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية، يشمل الحوض العائم ومشتملاته بميناء طرابلس والحوض الغربي والرافع المتزامن ومشتملاته بميناء الخمس. ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة الخمس، ويجوز أن تنشأ له فروع خارجها وذلك بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ بناءً على اقتراح لجنة إدارة الجهاز. وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يختص الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة بما يلي:

مادة 4
يقوم الجهاز بإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة بإمكانياته الذاتية المتاحة أو بالاشتراك مع الغير، ويزاول الخدمات الفنية التي يقدمها على أسس تجارية. وللجهاز في سبيل القيام بمهامه ما يلي:

مادة 5
تتولى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ تحديد الخطط والبرامج العامة للجهاز والإشراف على تنفيذها وتحقيقه لأهدافه. ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 6
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7
يكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز ومباشرة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه في إطار السياسة العامة التي تعتمد له. وتتولى جميع الأعمال على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد الخطط التنفيذية لعمل الجهاز.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والفنية والإدارية في إطار التشريعات النافذة وإحالتها للاعتماد.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي للجهاز وإحالتها للاعتماد.
  4. الموافقة على التعاقدات التي يبرمها الجهاز تمهيداً لاعتمادها من اللجنة الإدارية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ، وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. اقتراح عقد القروض والتسهيلات التي تتطلبها ظروف العمل بالجهاز.
  6. اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب للجهاز.
  7. وضع دليل اختصاصات ومسؤوليات الإدارة بالجهاز.

مادة 8
يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الجهاز وتصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به. وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  2. الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز وأقسامه والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم، وذلك طبقاً للوائح المعتمدة للجهاز.
  3. الإشراف على المشروعات التابعة للجهاز والعمل على تحقيق كفاءة الأداء وتنمية الموارد وتخفيض النفقات ومتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال وضمان إنجازها طبقاً للعقود والميزانية المعتمدة.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.
  6. تمثيل الجهاز في علاقته بالغير وأمام القضاء.

مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يحققه من عوائد مقابل تقديم خدماته في مجال اختصاصه.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. ما يخصص له سنوياً من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
  4. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 10
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11
يفتح للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف المحلية تودع فيه أمواله بالعملة المحلية.

مادة 12
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1976م المشار إليه.

مادة 13
تصدر اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، قراراً بتحديد مرافق الصيانة والتحويض بموانئ الجماهيرية التي تؤول إلى الجهاز، والقواعد والشروط التي تؤول بمقتضاها.

مادة 14
تسري على أعمال الجهاز والعاملين به اللوائح المعمول بها في شأن الشركات المملوكة للمجتمع إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly