قرار رقم 558 لسنة 1986 م بتحديد الدين العام على الخزانة العامة المترتب على المساهمات المدفوعة مسن مصرف ليبيا المركزي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م يحدد الدين العام على الخزانة العامة المترتب على مساهمات الجماهيرية المدفوعة من مصرف ليبيا المركزي بمبلغ 220,883,185.908 مائتين وعشرين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة وخمسة وثمانين دينارا ليبيا وتسعمائة وثمانية درهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.