قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
20 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2022
- رقم التشريع: 557
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت المكلف رقم 35 المؤرخ في 2022/6/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15364 المؤرخ في 2022/6/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع.
قرر
مادة 1
يوافق على منح علاوة خطر للعاملين بهيئة أمن المرافق والمنشآت وفقا للآتي:-
- علاوة قدرها 40% من إجمالي المرتب للأعمال الميدانية.
- علاوة قدرها 25% من إجمالي المرتب للأعمال الإدارية والمكملة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.