قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت المكلف رقم 35 المؤرخ في 2022/6/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15364 المؤرخ في 2022/6/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع.
قرر
مادة 1
يوافق على منح علاوة خطر للعاملين بهيئة أمن المرافق والمنشآت وفقا للآتي:-
- علاوة قدرها 40% من إجمالي المرتب للأعمال الميدانية.
- علاوة قدرها 25% من إجمالي المرتب للأعمال الإدارية والمكملة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء